باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له هل يخاصمه فيه أحد
15135 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : في رجل دفع إلى [ ص: 258 ] رجل ألف درهم مضاربة على النصف ، ثم مكث يوما ثم دفع إليه ألفا أخرى على النصف قال : " كل ألف منها وحدها " .


