15158  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن   أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  أيما رجل باع رجلا متاعا ، فأفلس المبتاع ، ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا   ، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء     " .  
				
						
						
