15158 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك ، عن ، عن ابن شهاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء أيما رجل باع رجلا متاعا ، فأفلس المبتاع ، ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا " .