15165  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن   ابن طاوس  ، عن أبيه قال : "  إذا باع الرجل سلعته من رجل ، فأفلس المبتاع   قال : إن وجد سلعته بعينها وافرة ، فهو أحق بها ، وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا ، أو كثيرا ، فالبائع أسوة الغرماء "  ، وقاله   ابن جريج  ، عن  عطاء     .  
				
						
						
