باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له ، أو الحر ، وكيف إن مات السيد ، والعبد وعليه دين ؟
15234 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : " إذا أذن له سيده في الشراء ، فهو ضامن لدينه ، وإذا لم يأذن له [ ص: 285 ] فهو في ذمة العبد يقول : لا يباع " .
15235 أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : وقولنا : " يباع " .


