باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له ، أو الحر ، وكيف إن مات السيد ، والعبد وعليه دين ؟
15234 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قال : " الزهري ، وإذا لم يأذن له [ ص: 285 ] فهو في ذمة العبد يقول : لا يباع " . إذا أذن له سيده في الشراء ، فهو ضامن لدينه
15235 أخبرنا عبد الرزاق قال : وقولنا : " يباع " . الثوري