15336  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  ابن التيمي  ،  عن  مسلم بن الديال  قال : سألت  ابن شبرمة  عن  بيع السكران وشرائه   ، فقال : " لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل " قال : " وطلاقه جائز ، فأما نكاحه ، فإني      [ ص: 312 ] لا أدري لعله لا يجوز " قال : وسألت   ابن أبي ليلى  فقال : " أما طلاقه ونكاحه فجائز ، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل     " .  
				
						
						
