15362 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن إسحاق بن راشد ، عن أبيه قال : كتب : لا يجوز من الشهداء [ ص: 320 ] إلا ذو العدل غير المتهم ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عمر بن عبد العزيز ، لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدث في الإسلام ، ولا محدثة ولا ذي غمر لأخيه " .