15372  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   الثوري  ، عن  أيوب  ، عن   ابن سيرين  ،  عن  شريح  قال : " إذا طعن الرجل في الشاهد قال :  لا أجيز عليك شهادة خصم ، ولا دافع مغرم ، ولا عبيد ، ولا أجير ، ولا شريك   ، وأنت فسل ، فإن قيل : الله أعلم به ، فالله أعلم به فرقوا      [ ص: 323 ] أن يقولوا : مريب ، فلا تجوز شهادته ، وإن قيل : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كما قالوا     " .  
				
						
						
