15385  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  محمد بن يحيى المازني  ، عن   الثوري  ، عن  منصور  ،  عن  إبراهيم  قال : " لا تجوز  شهادة السيد لعبده   ، ولا  العبد لسيده   ، ولا  شريك لشريكه في الشيء   إذا كان بينهما ، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة     " .  
				
						
						
