باب شهادة المحدود في غير قذف
15398 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت له ، يعني عطاء : رجل سرق فقطعت يده ، ثم تاب ، وقيل له خيرا ، تجوز شهادته ؟ قال : " نعم " ، قلت له : الرجل يجلد في الخمر ، ثم يثنى عليه خير قال : " تجوز شهادته " .


