15680 عبد الرزاق ، عن معمر في قال : أما عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الآخر بعد ، الزهري ، فقالا : " ولاؤه وميراثه بينهما نصفين " ، وأما ابن شبرمة فقال : " ولاؤه وميراثه للأول لأنه كان قد ضمنه حين أعتقه " . وعمرو بن دينار