15809  عبد الرزاق  ، عن   ابن أبي سبرة  ،  عن  أبي الزناد  ،   ويحيى بن سعيد  ، قالا في  الرجل يطأ مكاتبته      : " إن طاوعته جلدا ، ولا شيء لها ،      [ ص: 431 ] وإن استكرهها جلد ، وغرم لها مثل صداق مثلها ، فإن حملت ، كانت أم ولد وبطلت كتابتها     " .  
				
						
						
