15857  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج ،  عن   ابن طاوس  ، عن أبيه قال : إن  نذر رجل خيرا فلينفذه   ، يقول : إن جعل عليه صياما ، أو خيرا ما كان فلينفذه ، قلت : إن قال : إن شفاني الله عز وجل فعلي صيام أو مشي ، قال : كان  أبو عبد الرحمن  يقول : فلينفذه ،      [ ص: 447 ] ليست بيمين ، قال   طاوس     : قال أبي : إن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فعلي صيام ، علي مشي ، علي صلاة ، علي هدي ، فهي يمين من الأيمان   .  
				
						
						
