16278 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري جابر ، عن ، عن الشعبي الأسود أن شريحا ، كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لمولى الأم ، وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل حتى حدثه الأسود بن يزيد أن قال : " ابن مسعود " فقضى به يجر الأب الولاء إذا أعتق شريح بعد .