16424 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " لا تجوز وصية ، ولا عطية ، ولا هبة ، ولا عتاقة حتى يحتلم ، والجارية حتى تحيض " ، وذكر ، عن الثوري مغيرة ، عن إبراهيم قال : " " . لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم