16474 عبد الرزاق ، عن قال : " الثوري فليس رده بشيء ، يرجع فيها إن شاء لأنه رد شيئا لم يقع له بعد ، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد وليس له أن يرجع فيه ، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي فقال ورثة الموصى له : لا نقبلها ، فليس برد ؛ لأن الوصية لم تكن لهم وإنما كان مال ورثوه " . إذا أوصى الرجل بوصية ، ثم ردها قبل أن يموت الموصي