17321 عبد الرزاق ، عن ، عن محمد بن راشد مكحول ، عن ، عن قبيصة بن ذؤيب قال : " في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، زيد بن ثابت وفي الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، عشرة ، وفي المنقولة خمس وفي المأمومة ثلث الدية ، أو يضرب حتى يغن ، ولا يفهم الدية كاملة أو يبح فلا يفهم الدية كاملة ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية ، " . وفي حلمة الثدي ربع الدية