17753 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن ابن جريج عبد العزيز ، عن ، عن عمر بن عبد العزيز قال : " عمر بن الخطاب ، فإن أصيبت ثلاث ، ففيها خمس عشرة ، فإن أصيبت أربع جميعا ففيهن عشرون من الإبل ، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها النصف ديتها ، وعقل الرجل ، والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ، ثم يفرق عقل [ ص: 396 ] الرجل والمرأة عند ذلك ، فيفرق ، فيكون عقل الرجل في ديته ، وعقل المرأة في ديتها " . إن أصيبت أصبعان من أصابع المرأة جميعا ففيهما عشرون من الإبل