باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا
18182 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خالد الحذاء قال : كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قتل وله ولد صغير ، فكتب أن " يستأنى بالصغير حتى يبلغ " قال سفيان : " فإن شاء أخذ ، وإن شاء عفا " ، قال الثوري : " ونحن على ذلك وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة قد استأنيا به " .


