18542
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ،
والكلبي ، قالوا : في هذه الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قالوا : " هذه في
nindex.php?page=treesubj&link=9839_9842_9843اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب فإن قتل ، وأخذ مالا صلب ، وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل ، وإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله فإن أخذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك نفي " .
قالوا : وأما قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم : " فهذا لأهل الشرك من أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالا أو أصاب دما ، ثم تاب قبل أن يقدر عليه أهدر عنه ما مضى " .
18542
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16566وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ،
وَالْكَلْبِيِّ ، قَالُوا : فِي هَذِهِ الْآيَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالُوا : " هَذِهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9839_9842_9843اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ قَتَلَ ، وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ ، وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ " .
قَالُوا : وَأَمَّا قَوْلُهُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ : " فَهَذَا لِأَهْلِ الشِّرْكِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ فَأَخَذَ مَالًا أَوْ أَصَابَ دَمًا ، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى " .