18959 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني هشام [ ص: 235 ] بن عروة ، قال : أخبرنا عروة : " أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من مجن ، حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن ، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه " .


