باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف
3705 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : ، وكذلك في المغرب والعشاء ، وكل ذلك في القيام ، فأما في الركوع والسجود فلا " ، قلت : أفنجعل الأخريين في القيام ؟ قال : " أو لم يتشكك أما هذا فلا " . كان يركد في الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين " قد