باب الصلاة في السفر
4267 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج ، عن ابن شهاب ، أن عروة بن الزبير عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته ، " . قال : فقلت أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر لعروة : فما كان يحمل عائشة على أن تصلي أربع ركعات في السفر وقد علمت أنها فرضها الله ركعتين ؟ قال عروة : " تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى " .