5762  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  أيوب  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  قال :    "  فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر   على الذكر والأنثى والحر والعبد صاع من تمر أو صاع من شعير "     . قال   ابن عمر  ، فعدله      [ ص: 312 ] الناس بعد بمدين من  قمح     . قال   ابن عمر     : فكان يعجبه أن يعطي التمر .  
				
						
						
