6796 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : " ، وفي أربعين شاة شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء ، لا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق " ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة