6803 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري منصور ، ، عن والأعمش إبراهيم قال : " ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا [ ص: 10 ] الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض ، إذا بلغت خمسين ففي كل خمسين حقة " قال ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، وفي خمس شاة سفيان : " تفسير حديثنا عن إبراهيم إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان ، وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان ، وبنت مخاض - يعني حتى تبلغ خمسين - ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها " .