6819 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج قال : " بلغنا أن ابن شهاب " قال : " فإن كانت الإبل أخرجت فرائض التي تختار من الصدقة ، فيختار سيد الماشية فريضة ، ويختار المصدق فريضة حتى يستوفي المصدق حقه ، فإن كانت من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا ، وإن كانت من الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث ، فاختار سيد المال ثلثا ، واختار المصدق من الثلث الذي يليه حقه " . الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط