6902 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن ضمرة ، عن علي قال : " ، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم ، وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون ، فعشرة دراهم أو شاتين " . إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين