باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه
[ ص: 41 ] 6907 عبد الرزاق ، عن ، عن هشيم بن بشير ، عن يونس بن عبيد الحسن قال : ، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فوجد على رجل بنت مخاض ، فقال الرجل : لا أعطي في أول صدقة أخذت مني ناقة لا ظهر فيها ، ولا بطن - أو قال : ضرع - ولكن اخترها ناقة ، قال : فذكر ذلك المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعلمه الذي عليه من الحق ، فإن تطوع بشيء فاقبله منه " هشيم : وأخبرني الحجاج ، عن عطاء نحو هذا إلا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : . . " أعلمه الذي عليه من الحق ، فإن تطوع بشيء فاقبله منه "