6921 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج إبراهيم بن [ ص: 46 ] ميسرة أنه قال : لطاوس ؟ فقال : " إن استطعت أن تأخذ بأيديهم فافعل " ، وقال لنا أرضون ، أفنضع صدقتها في مواضعها أو ندفعها إليهم : " إن كنت إذا وضعتها مواضعها لم توهن ذلك سلطانك فيها ، فيما لا بد منه من الأعطية والثغور فلا بأس ، وإلا فلا " . ابن المسيب