6938 عبد الرزاق ، عن معمر ، ، عن والثوري ، عن هشام بن حسان الحسن قال : " ، هي بمنزلة الدين " ، قال إذا أخرج الرجل زكاته فسرقت ضمنها : وقاله الثوري حماد ، قال سفيان : وقول آخر أحب إلي : " أنه لا ضمان فيها ما لم يعزلها أو يقلبها في شيء " .