7061 عبد الرزاق ، عن قال : قال لي ابن جريج عطاء : ، وتبر الفضة إن كان يدار ، وإن كان لا يدار ، وإن كان [ ص: 85 ] مسبوكا موضوعا ، وإن كان في حلي امرأة قال : " ولا صدقة في اللؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض لا يدار ، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع " . الصدقة في تبر الذهب