7066 عبد الرزاق ، عن قال : نحن نقول : " حلية السيف ، والمنطقة ، الثوري ، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع ، وسق أو وسقان لم تجب فيه شيء حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق غير أن الذهب ، والفضة له نحو ليس لغيره إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ، ومائة درهم زكاه " . وكل ذهب ، وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه