7077 عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي إني عفوت عن صدقة الخيل ، والرقيق ، فأما الإبل ، والبقر ، والشاء ، فلا ، ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم " . يا "