الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  7082 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال عطاء ، وعمرو بن دينار : " لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ، ففيها نصف دينار ، ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم حتى يبلغ المال أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينارا [ ص: 91 ] دينار " قال : " وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ، ودرهم " ، قلت : ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما ؟ قال : " نعم حتى إذا كان بعد ذلك بحين " قلت له : لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها ، والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة ؟ قال : " نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم إنما كانت إذ ذاك الورق لم يكن ذهب " قال : " وليس في ورق صدقة حتى يبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهما يزيدها المال درهم " ، وقال ذلك عمرو بن دينار قال : وقال عطاء : " حتى يبلغ المال أربعمائة درهم ، ثم في كل أربعمائة درهم عشرة دراهم " ، قلت : مائتي درهم ، وعشرين درهما ؟ قال : " ليس في عشرين درهما شيء " ، وعمرو بن دينار قالها لي .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية