باب الزكاة من العروض
7093 عبد الرزاق ، عن سفيان : " في سنة أو الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شيء يديره لتجارة " قال الصياد يحبس صيده سفيان : " إلا رجل ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو ذهبا ، أو فضة ، أو زرعا " . وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى يصرفه
[ ص: 95 ]