7245 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت [ ص: 138 ] المال يكون على العين عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر فيسقى بها ، ثم يصير إلى العين ، كيف صدقته ؟ قال : " العشر " قال : " فكذلك ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل ففيه نصف العشر " ، قلت : وهو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا ، أو عثريا عامة الزمان ، ثم يحتاج المرة إلى البئر ، فيسقى بالدلو ؟ قال : " نعم " . المال على أكثر من ذلك إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور