باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
7886 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، أنه : سمع همام بن منبه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبا هريرة ، ما أنفقت من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له لا تصومن امرأة تطوعا ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه " .