8296 عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، أن " عمر بن الخطاب " قال حكم في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته عبد الرزاق : " فحدثت به أبا سفيان ، فقال : سمعت سأل الثوري ، عن هذا الحديث فحدث به عن الأعمش عمر ، فجعل [ ص: 422 ] يردده عليه ، فأبى الثوري إلا أن يثبته عن الأعمش عمر " .