باب حلال أعان حراما على صيد  
 8351  عبد الرزاق  قال :  سئل   الثوري  عن  رجل أشار إلى صيد وهو محرم ، أو هو في الحرم فأصابه آخر   قال : أخبرني   ابن جريج   [ ص: 436 ]  وابن أبي ليلى  ، عن  عطاء  أنه قال : " عليهما كفارة واحدة "     .  
قال   الثوري     : وأخبرني  سالم الأفطس  ،  عن   سعيد بن جبير  قال : " سواء الناجش ، والذي يهيجه ، والآمر ، والدال ، والمشير ، والقاتل على كل إنسان منهما كفارة كفارة "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					