987 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن رجل يقال له عاصم ، أن رهطا ، أتوا رضي الله عنه فسألوه ، عن عمر بن الخطاب ، وعما يحل للرجل من امرأته حائضا ، وعن صلاة الرجل في بيته تطوعا ، فقال : " أما صلاة الرجل في بيته تطوعا : فهو نور ، فنوروا بيوتكم وما خير بيت ليس فيه نور ، وأما الغسل من الجنابة : فلك ما فوق الإزار ولا تطلعون على ما تحته حتى تطهر ، وأما الغسل من الجنابة : فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اغسل رأسك ثلاث مرات ، ثم أفض الماء على جلدك " . ما يحل للرجل من امرأته حائضا
[ ص: 258 ]