الجزية
10090 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن : أن أسلم ، مولى عمر عمر ، كتب إلى أمراء الأجناد : " أن ، وأن يختموا في أعناقهم ، ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ، ويلزموهم المناطق ، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا " قال : يقول : " رجلاه من شق واحد " ، قال لا يضربوا الجزية على النساء ، ولا على الصبيان ، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال عبد الله : " وفعل ذلك بهم حين ولي " ، قال عمر بن عبد العزيز عبد الله في حديث نافع ، عن أسلم : " فضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ، ومدين من الطعام ، وقسطين أو ثلاثة من زيت ، وضرب على من كان بمصر أربع [ ص: 86 ] دنانير ، وإردبين من طعام وشيئا ذكره ، وضرب على من كان بالعراق أربعين درهما وخمسة عشر قفيزا ، وشيئا لا أحفظه ، وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام ، وضرب عليهم ثيابا ، وذكر شيئا لم يحفظه " .