باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة  
 10254  عبد الرزاق  عن   ابن جريج  قال : "  لا يجوز نكاح ، ولا طلاق ، ولا ارتجاع إلا بشاهدين   ، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو      [ ص: 136 ] يدخل ويصيبها ، فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل     " .  
				
						
						
