1030 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت إن ، وأدلى الآخر حين أخرج هذا يده لم يسبقه إلا بذلك قال : " ذلك أدلى جميعا قد شرعا جميعا " قلت له : إن كانت هي التي سبقته بغرفة ، ثم أخرجت يدها وأدلى هو ساعتئذ قال : " فلا يضره " قلت : أرأيت إن غرف أحدهما قبل الآخر غرفا من إناء واحد ولم يفرغ في ذلك من غسله قال : " لم يشرعا حينئذ جميعا " . أدلى أحدهما في الإناء ، ثم أخرج يده