الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                            صفحة جزء
                                                                                            1481 - أخبرنا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، وحدثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، وهشام بن علي قالوا : ثنا موسى بن [ ص: 9 ] إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين بعثه مصدقا وكتبه له ، فإذا فيه : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : " فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم ، في كل ذود شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات . فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه ، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده حقة وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيهالمصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة ، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها "

                                                                                            [ ص: 10 ] هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه هكذا " إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر ، عن ثمامة بن عبد الله " وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى ، وأتم من حديث الأنصاري .

                                                                                            التالي السابق


                                                                                            الخدمات العلمية