1483     - أخبرناه   أبو بكر محمد بن المؤمل  ، ثنا   الفضل بن محمد الشعراني  ، ثنا  محمد بن عبد الله النفيلي  ، ثنا   عباد بن العوام  ، عن   سفيان بن حسين  ، عن   الزهري  ، عن  سالم  ، عن أبيه قال :  كتب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه فعمل به  أبو بكر  حتى قبض ، ثم عمل به  عمر  حتى قبض ، فكان فيه : "  في خمس من الإبل شاة وفي عشرة شاتان   ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت  مخاض  إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ،      [ ص: 11 ] فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى يبلغ المائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، وما كان من  خليطين ،  فإنهما  يتراجعان  بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب "     .  
قال   الزهري     : " إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا ، وثلثا خيارا ، وثلثا وسطا ، فيأخذ المصدق من الوسط "     " ولم يذكر   الزهري  البقر .  
هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث  ثمامة  عن  أنس  ، إلا أن الشيخين لم يخرجا  لسفيان بن حسين الواسطي  في الكتابين ،   وسفيان بن حسين  أحد أئمة الحديث ، وثقه   يحيى بن معين  ، ودخل  خراسان   مع   يزيد بن المهلب  ، ودخل معه  نيسابور   ، سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل  مبشر بن عبد الله بن رزين  وأخيه  عمر بن عبد الله  وغيرهما ، ويصححه على شرط الشيخين حديث   عبد الله بن المبارك  ، عن   يونس بن يزيد  ، عن   الزهري  ، وإن كان فيه أدنى إرسال ، فإنه شاهد صحيح لحديث   سفيان بن حسين     " .  
				
						
						
