1483 - أخبرناه ، ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل ، ثنا الفضل بن محمد الشعراني محمد بن عبد الله النفيلي ، ثنا ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه قال : أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه : " ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، [ ص: 11 ] فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى يبلغ المائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب " في خمس من الإبل شاة وفي عشرة شاتان . كتب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه فعمل به
قال : " إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا ، وثلثا خيارا ، وثلثا وسطا ، فيأخذ المصدق من الوسط " " ولم يذكر الزهري البقر . الزهري
هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة عن أنس ، إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين ، أحد أئمة الحديث ، وثقه وسفيان بن حسين ، ودخل يحيى بن معين خراسان مع ، ودخل معه يزيد بن المهلب نيسابور ، سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبد الله بن رزين وأخيه عمر بن عبد الله وغيرهما ، ويصححه على شرط الشيخين حديث ، عن عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، وإن كان فيه أدنى إرسال ، فإنه شاهد صحيح لحديث الزهري " . سفيان بن حسين