1485 - ما حدثناه ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب [ ص: 13 ] ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا يزيد بن هارون ، ابن إسحاق وحبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه ، حين استخلف أرسل إلى عمر بن عبد العزيز المدينة يلتمس عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصدقات ، فوجد عند آل كتاب عمر بن الخطاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى عمرو بن حزم ، فأمر عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين ، فكان فيهما : عمر بن عبد العزيز ، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة " " صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة . أن
وأما كتاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمرو بن حزم ، فإن إسناده من شرط هذا الكتاب ، ولذلك ذكرت السياقة بطولها .