1084 - النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن
2658 - أخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه ، حدثني أبي ، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن أبي نجيح مجاهد ، عن رضي الله عنهما قال : " ابن عباس خيبر عن بيع المغانم ، حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وقال : " أتسقي زرع غيرك ؟ " وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم " [ ص: 477 ] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة .