2860 - حدثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، عن أبو غسان محمد بن مطرف المدني عمر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : - رضي الله عنهما - ، فسأله عن ابن عمر ، ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : " لا ، الإنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له ، من غير مؤامرة منه - " . جاء رجل إلى
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .